132

मज्मूअ रसायल

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

अन्वेषक

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों

وإن كان قدر الربع أو أكثر فعليه الإعادة، وإن كان ما أصابه منصف أو معتق، فاختار أبو يوسف: أن [١٦ / ب] صلاته تامَّة، قَلَّ ما أصابه، أو كثر (١). وعلى قياس ما ذكر خُواهَر زَاذَهْ (٢): إن كان الْمُنَصَّفُ (٣) حلوًا فصلاته تامّة، وإن كان قد غلا واشتدّ، فحكمه حكم المسكر المتقدم. والله أعلم. ومنها: إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل؟. الجواب: لا يؤكل على قول أبي حنيفة. وهو الصحيح. والله أعلم. ومنها: في رجل يمسح على خرقة على جراحةٍ بيده، سقطت الخرقة عن الجراحة، وهو في الصلاة، فمضى في صلاته. هل تجزئه؟. الجواب: إن كانت على حالة وقت سقوط الخرقة مثل الحالة التي مسح فيها أجزأته، ولا يحتاج إلى تجديد مسحٍ. وإن كان يقدر على المسح على الجراحة بغير خرقة لم تجز صلاته. وعليه: أن يمسح الجراحة. والله أعلم. ومنها: في رجلٍ أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟. الجواب: صلاته فاسدةٌ عند الإمام، جائزةٌ عند أبي يوسف، وقول أبي حنيفة هو الصَّحيح. والله أعلم (٤).

(١) انظر المحيط لبرهان الدين مازه محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري (٢/ ٢١٦). (٢) تحرف في المخطوط إلى: (جواهر زاده). مرَّت ترجمته. (٣) هو ما ذهب نصفه بالطبخ وغلا واشتدّ. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٧/ ٤١٣). (٤) قال في رد المحتار (٤/ ٣٤٣): سئل العلاّمة قاسم في فتاواه: عن رجلٍ أخرس =

1 / 140