132

मज्मूअ रसायल

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

अन्वेषक

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1434 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

وإن كان قدر الربع أو أكثر فعليه الإعادة، وإن كان ما أصابه منصف أو معتق، فاختار أبو يوسف: أن [١٦ / ب] صلاته تامَّة، قَلَّ ما أصابه، أو كثر (١). وعلى قياس ما ذكر خُواهَر زَاذَهْ (٢): إن كان الْمُنَصَّفُ (٣) حلوًا فصلاته تامّة، وإن كان قد غلا واشتدّ، فحكمه حكم المسكر المتقدم. والله أعلم. ومنها: إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل؟. الجواب: لا يؤكل على قول أبي حنيفة. وهو الصحيح. والله أعلم. ومنها: في رجل يمسح على خرقة على جراحةٍ بيده، سقطت الخرقة عن الجراحة، وهو في الصلاة، فمضى في صلاته. هل تجزئه؟. الجواب: إن كانت على حالة وقت سقوط الخرقة مثل الحالة التي مسح فيها أجزأته، ولا يحتاج إلى تجديد مسحٍ. وإن كان يقدر على المسح على الجراحة بغير خرقة لم تجز صلاته. وعليه: أن يمسح الجراحة. والله أعلم. ومنها: في رجلٍ أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟. الجواب: صلاته فاسدةٌ عند الإمام، جائزةٌ عند أبي يوسف، وقول أبي حنيفة هو الصَّحيح. والله أعلم (٤).

(١) انظر المحيط لبرهان الدين مازه محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري (٢/ ٢١٦). (٢) تحرف في المخطوط إلى: (جواهر زاده). مرَّت ترجمته. (٣) هو ما ذهب نصفه بالطبخ وغلا واشتدّ. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٧/ ٤١٣). (٤) قال في رد المحتار (٤/ ٣٤٣): سئل العلاّمة قاسم في فتاواه: عن رجلٍ أخرس =

1 / 140