180

मजमू रसायल

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

अन्वेषक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

शैलियों

فيه جنب" (١).
وقال (٢): ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين المحدث والجنب.
وذهب (ق ١٤ - ب) إلى أن نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة (٣).
قال (٤): وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي: "أنه قال للنبي ﷺ: قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: بركة الطعام ﴿الوضوء﴾ (٥) قبله والوضوء بعده" (٦).

= وأشار العقيلي -كما تقدم عن البخاري أيضًا- إلى أن الصواب حديث ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس موقوفًا.
وقد رواه البزار - كشف الأستار (٣/ ٣٥٥ رقم ٢٩٣٠) عن ابن عباس من هذا الطريق مرفوعًا.
(١) رواه الإمام أحمد (١/ ٨٠)، وأبو داود (١/ ٥٨ رقم ٢٢٧)، والنسائي (١/ ١٤١، ٧/ ١٨٥)، وابن حبان (٤/ ٥ رقم ١٢٠٥)، والحاكم (١/ ١٧١) عن عبد الله بن نُجَي، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب ﵁.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح؛ فإن عبد الله بن نجي من ثقات الكوفيين، ولم يخرجا فيه ذكر الجنب.
وقال البخاري في "تاريخه" (٥/ ٢١٤): عبد الله بن بني الحضرمي، عن أبيه، عن علي ﵁ فيه نظر.
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٤٤).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٤٥).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٣١٩).
(٥) بياض في "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى" وكتب الحديث.
(٦) رواه الإمام أحمد (٥/ ٤٤١)، وأبو داود (٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦ رقم ٣٧٦١)، والترمذي =

1 / 189