मजमूअ मुध्हब
المجموع المذهب في قواعد المذهب
प्रकाशक
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
शैलियों
هذا ملخص المسائل التي استثناها ابن القاص.
وزاد إمام الحرمين - رحمه الله - مسألة أخرى، وهي : ما إذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة، فإنه يلزمهم الظهر، ولا تجزئهم الجمعة، مع أن الأصل بقاء الوقت.
وزاد الشيخ محبي الدين - رحمه الله - مسألتين أخريين: احداهما: إذا توضأ ثم شك بعد الفراغ منه، هل مسح رأسه أم لا؟ فيه وجهان: أصحهما: صحة وضوئه، مع أن الأصل عدم المسح وثأنيتهما: إذا سلم من صلاته، ثم شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فالصحيح الذي قطع به العراقيون أنه لا أثر لهذا الشك، ومضت صلاته على الصحة، وإن كان الأصل عدم فعل الركعة الرابعة.
قال: ولا يقال المسألتان داخلتان في القاعدة لأنه شك هل ترك أم لا؟ والأصل عدم الرك، لأنا نقول: الترك عدم، وهو باق على ما كان، وإنما المشكوك فيه الفعل، والأصل عدمه، ولم يعمل بالأصل.
والتحقيق أن هذه المسائل كلها، ليست مستثناة من القاعدة بغير سبب، بل إنما ترك الأصل المستصحب فيها، لمعارضة أصل اخر راجح عليه، أو ظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل.
فالمسألة الأولى، والثانية، إنما لزم فيهما غسل الرجل، لأنه الأصل، والمسح رخصة ام شروطة بشرط، فما لم يتحقق الشرط المجوز للمسح، يرجع إلى الأصل، وهو غسل الرجل.
وأما مسائل المسافر الثلاث، فهي مبنية على قاعدة للشافعي رضي الله عنه، من أن
अज्ञात पृष्ठ