304

मजमूअ मुध्हब

المجموع المذهب في قواعد المذهب

प्रकाशक

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

शैलियों

يشترط على الأصح نفس المصير إليه ومشاهدته، ولا نفس النقل أيضا كذلك.

ومنها: إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه، أو ماله من الطفل، ففي اشتراط مضي زمان مكن فيه القبض وجهان سيأتي نظيرهما قريبا.

ومنها: إذا باع مالك الوديعة أو العارية ذلك ممن هو في يده، فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم، ثم يجيء فيه ما تقدم من المضي والنقل.

ومنها: إذا رهن المالك ماله من الغاصب أو المستام أو المستعير أو الوكيل، ففي افتقار الازومه إلى مضي زمان يتأتى فيه القبض، وإلى إذن جديد، ما تقدم في رهن الوديعة من المودع، ومنهم من قطع بالغصب بافتقاره إلى إذن جديد، لأن اليد الأولى غير صادرة عن إذن المالك أصلا بخلاف ما تقدم، والله أعلم.

البحث الثامن

إذا نصب الشارع لسببيه الحكم فعلا من اثنين، كالإيجاب والقبول في العقود

पृष्ठ 308