301

मजमूअ मुध्हब

المجموع المذهب في قواعد المذهب

प्रकाशक

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

शैलियों

ولم أذكر هذا ليكون وجهأ، فإن الأصحاب مجمعون على أن الطلاق لا يستند إلى وقت اللفظ، ثم ذكر فيما إذا جن أنا لا نحكم عليه بشيء ، فإذا اتصل جنونه بالموت، تبينا وقوع الطلاق قبيل الجنون.

واستشكل الغزالي هذا في البسيط وقال : بجواز أن يكون الحكم بالاستناد إلى ما قبل الموت، وأبدى الرافعي هذا وجها مأخوذا من وجه حكاه الشيخ أبو علي فيما إذا قال: إن الم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي، ثم جن، واتصل جنونه بالموت، فإنا لا نحكم بصيرورته مظاهرا إلا قبيل الموت.

وقال الرافعي: فيمن قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، إنه إذا مضى اليوم ولم يطلق اكم بوقوعه تفريعا على الصحيح بوقوع الطلاق قبيل غروب الشمس بحصول اليأس حينئذ.

وأورد ابن الرفعة عليه: أنه كان ينبغي أن يقال: يقع الطلاق عقيب الغروب، لأن الوقت اصالح للوقوع، بخلاف ما بعد الموت، فإنه لما لم يصلح لذلك احتجنا إلى آن نقدره قبيل الموت.

ام أجاب : بأن الشرط ليس مضي اليوم وانقضاء العمر، بل عدم التطليق فيهما، وإن لم اليق فيهما ما يسع التطليق تحقق اليآس، فوقع المعلق عليه في ذلك الزمن.

قال: ويجري مثل هذا فيما إذا قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم [فمضى اليوم ولم يطلقها] على ما حكاه الشيخ أبو حامد.

अज्ञात पृष्ठ