मजमूअ मुध्हब
المجموع المذهب في قواعد المذهب
प्रकाशक
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
शैलियों
ومنها: إذا علق الطلاق بولادتها فقالت: ولدت، وأنكر الزوج وقال: هو مستعار ، فوجهان أيضا.
وقبول قولها هنا أبعد من الزنى، ولذلك كان الأصح افتقاره إلى البينة كالدخول، وقال الماوردي : هو قول جمهور الأصحاب.
وقال القاضي أبو حامد وابن الحداد: يقبل قولها فيه كالحيض، فإنه يقبل قولها في انقضاء العدة بهما جميعا، يعني على الصحيح، وإلا ففيه وجه، وأنه لا بد من البينة عليه وثالث: قاله أبو إسحاق المروزي: إن ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة بخلاف عيره ورابع : إن ادعت وضع ميت لم تظهره فلا بد من البينة عليه.
ومنها: لو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نفسي، وادعت نية الطلاق، وكذبها فالقول قولها مع يمينها على الأصح.
والوجه الآخر حكاه القاضي حسين والعراقيون: أن القول قوله، لأن الأصل بقاء النكاحل وقد حكاه الماوردي عن الاصطخري.
ومنها: إذا فوض طلاقها إلى وكيله فقال لها: أمرك بيدك، وقال: نويت به الطلاق الفإن كذبه الزوجان، لم يقع، ولم يقبل قوله عليها، وإن كذبه الزوج وصدقته الزوجةا صدق الوكيل على الأصح، لأن الزوج قد ائتمنه، وجه مقابله: أن الأصل بقاء النكاح.
ومنها: لو قال: إن أحببت دخول النار فأنت طالق، فقالت: أحببت دخولها، ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها، لأن أحدا لا يحب ذلك فيقطع بكذبها.
अज्ञात पृष्ठ