मजमूअ मुध्हब
المجموع المذهب في قواعد المذهب
प्रकाशक
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मजमूअ मुध्हब
Saladin Al-Ayyubi (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
प्रकाशक
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
शैलियों
أحدها : قبيل العلوق، ليسقط ماؤه في ملكه صيانة له، وبه قطع البغوي.
والثاني : مع العلوق، وهو اختيار الإمام.
والثالث: عند الولادة.
والرابع: عند أدائه القيمة بعد الولادة.
ومنها: إذا طلق إحدى زوجتيه لا بعينها أو أعتق إحدى أمتيه كذلك، فهل يكون وطء إحداهما تعيينا؟ فيه قولان: أحدهما: نعم، وبه قال المزني وجماعة، ونسبه الماوردي إلى الأكثرين، وقال هو اظاهر مذهب الشافعي والثاني : لا يكون تعيينا، وبه قال ابن الحداد، وابن أبي هريرة، ورجحه المتولي، وابن الصباغ، والرافعي في المحرر، وقال في الشرح: الخلاف عند بعضهم مبني على أن الطلاق يقع عند اللفظ أو عند التعيين؟ فإن قلنا عند اللفظ، فالوطء تعيين، وإن قلنا عندالتعيين ، فالفعل لا يصلح موقعا.
قلت: وهذا يقتضي ترجيح كون الوطء تعيينا، لأن الأصح: أن الطلاق يقع من حين اللفظ.
وذكر صاحب الشامل: أن من فروع القول بأن الوطء تعيين، أن الزوج لا يمنع من أيهما شاء، وإنما يستمر المنع منهما إذا لم يجعل الوطء تعيينا .
अज्ञात पृष्ठ