मजमूअ मुध्हब

Saladin Al-Ayyubi d. 761 AH
112

मजमूअ मुध्हब

المجموع المذهب في قواعد المذهب

प्रकाशक

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

शैलियों

غالبا بغتة في الخصام، والحرج، ويشق عليه التزامه، فشرعت الرجعة له في طلقتين يتدارك فيهما ما لحقه. ولم يشرع ذلك دائما لما فيه من المشقة على الزوجات.

النوع الرابع: التخفيف في الظهار، والأيمان، بشرعية الكفارات، تيسيرا على المكلفين، لما في التزام موجب اليمين من المشقة على الحالف عند ندمه، وكذلك في حق المظاهر.

ومثله أيضا: في نذر اللجاج، والغضب، حيث شرع له التخير بين الوفاء بما نذر ، وبين الكفارة، لما في الالتزام بالمنذور لجاجا من المشقة.

النوع الخامس : التخفيف عن الأرقاء وساداتهم، بإسقاط الجمعة، والحج، والتزام الأموال في ذمتهم، لما في ذلك من المشقة على الجانبين ومشروعية الكتابة ليتوصل الرقيق المكتسب بها إلى تحرير رقبته، لما في دوام الرق من العسر، فيرغب السيد الذي لا يسمح ابالعتق مجانا بما يبذل له من النجوم في العتق.

النوع السادس : التخفيف في القصاص، شرعية التخيير لمستحق ذلك بين القصاص وأخذ الدية، تيسيرا عليه وعلى الجاني، وإليه الإشارة بقوله تعالى: (ذلك تخفيف من ريكم ورحمة لن [البقرة: 78]، فقد قيل: إنه كان في شرع موسى عليه السلام تحتم القصاص جزما، وفي شرع عيسى عليه السلام أخذ الدية فقط، وخفف الله تعالى عن هذه الأمة بالتخيير بين الأمرين لما في الإلزام بأحد الأمرين من المشقة، إذ لوا ألزموا بالقصاص فقط شق ذلك على الجناة، لأن المستحق قد يميل إلى العفو ويشق أيضا على المستحقين حين يميل أحدهم إلى العفو، ويكون محتاجا إلى مال

अज्ञात पृष्ठ