263

मजमू-ए लतीफ

المجموع اللفيف

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي، بيروت

संस्करण संख्या

الأولى، 1425 هـ

مسألة في أحكام الساكنين إذا التقيا:

من حكم الساكنين [1] إذا التقيا، ألا يجمع بينهما، إلا أن يكون الساكن الأول حرف مد ولين، ويكون الثاني مدغما، فللمد [105 ظ] الذي في الأول وإدغام لفظ الثاني، جمع بينهما، لأن المد يجري مجرى الحركة، والحرف الملفوظ به هو المدغم فيه المتحرك، فكأنه لم يلتق ساكنان، وذلك نحو:

دابة، وبهذا قرأت القراء: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

[2] ، ومن العرب من يهمز، وهذه اللغة أضعف اللغتين، ويقول: دأبة، وروي عن أبي زيد أنه قال: صليت صلاة الفجر خلف عمرو بن عبيد، فقرأ:

ولا الضالين

، وروى:

خأطمها زأمها أن تذهبا والجمع بين ساكنين مثل: (دابة) تقع في المتقارب في العروض، ولا تقع في غيره، وأنشد: [المتقارب]

وذاك القصاص وكان التقا ... ص فرضا وحتما على المسلمينا

पृष्ठ 288