[ دار الحرب وأحكامها ]
فأما [نحن فعندنا] أن دار الحرب: كل أرض ظهرت فيها خصلة أو خصال من الكفر المعلوم بالأدلة، ولا يفتقر مظهرها إلى ذمة من المسلمين ولا جوار، وسواء كانت أرض مكة منزل البعثة أو المدينة دار الهجرة حماهما الله من الكفر وأهله، أو قسطنطينية ولا فرق في ذلك، إن عندنا أن مكة حرسها الله تعالى قبل الفتح دار حرب، وكذلك المدينة حرسها الله قبل الهجرة فتأمل ذلك تجده كما قلنا.
فإذا لا تأثير للأرض في إيجاب حكم أونفيه، ويبعد أن يكون من الأمة بل الأئمة عليهم السلام في هذا اختلاف .
ولاشك أن أهل دار الحرب إذا أسلموا خلي سبيلهم، وإن كفروا أجريت أحكام الكفر عليهم، وارتداد المرتدين يكون بإظهار شيء من الكفر بحيث لا تحاشي، ولا كفر أكبر من [كفر] هذه الفرق المخالفة لنا في مذاهبنا المتعلقة بأصول الدين كمن يضيف أفعال العباد إلى الله تعالى.
وبهذا دانت المجبرة والمطرفية أقماهم الله تعالى، أو ينفي أفعال الله عن الله. وبهذا اختصت المطرفية وأضافته إلى ما سبق مما اشتركت فيه هي والمجبرة، وما جانس هذا من التشبيه والقدر والإرجاء والإجبار، وما جرى مجرى ذلك، ولا نعلم تكفير الأئمة عليهم السلام لأهل هذه المقالات إلا من كتب أصول الدين؛ لأن كتب الشرع إنما تتضمن الفتاوى الواقعة والمقدرة، ولا يمكن أن ندعي أن المصنف قد أتى على جميع ذلك.
وذكر عنه عليه السلام أن رجلا هو وامرأته لو لحق بدار الحرب فولد له أولاد وأولاد أولاد وظفر المسلمون بهم، فإن أسلموا قبل منهم وخلي سبيلهم وهم أحرار، وإن أبوا قتل من كان مدركا كافرا، والصبيان يجرون على الإسلام، ولا يترك رجل منهم ولا امرأة على الكفر. ذكر ذلك في سيره.
पृष्ठ 72