451

मजमू मंसूरी भाग दो (पहला भाग)

مجموع مكاتبات الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

क्षेत्रों
यमन

مسألة

قال أيده الله: ما ترى في المستأجر للحج إذا أتى ببعض أعمال الحج ومرض واستأجر غيره للإتمام هل يجب على الذي يتم إحرام أم لا؟

الجواب عن ذلك: إن الإحرام يجب على المستأجر لأنه يجب ملازمته لأجزاء أعمال الحج من الابتداء إلى الانتهاء.

पृष्ठ 42