131

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

अन्वेषक

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

प्रकाशक

مطبعة سفير

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

ج٣٥: حكمه على المذهب: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على المذهب، والراجح أنه يرفع الحدث، ويزيل الخبث مادام يطلق عليه ماء. س٣٦: بَيّن المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر الدليل، ثم اذكر القول الراجح بدليله؟ ج٣٦: حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أبي هريرة: «لا يغتسلنّ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» (١). وعنه: مطهر، وهو القول الراجح، والدليل: (إن الماء لا يجنب) (٢)؛ ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه لو تبرّد به. س٣٧: ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل للمذهب؟ ج٣٧: طهور؛ لأنه لم يرفع به الحدث، لكن يكره للخلاف في سلبه الطهورية. س٣٨: ما حكم الغسل في الماء الراكد؟

(١) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁، برقم ٢٨٣. (٢) [أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس ﵄: أبو داود، برقم ٦٨، والترمذي، برقم ٦٥، والنسائي، برقم ٣٢٥، وابن ماجه، برقم ٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٦١.

1 / 139