422

فصل: في إيجاب التطهر من النجاسات

قال الله تعالى: ((وثيابك فطهر)) الحقيقة فيه تطهير الثياب من النجاسة. قال الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد بعد ذكر الآية: ولاخلاف أنه لايجب تطهيرها على من لم يرد الصلاة، فثبت أنه يجب للصلاة.

قلت: والطواف صلاة فلانقض لكلامه به.

وأروي بالسند الصحيح إلى الحاكم رضي الله عنه تفسيره التهذيب، قال فيه: الحمل على طهارة الثياب من النجاسة هو الحقيقة والعدول عنها مع الإمكان تعسف أو توسع وأروي بالسند الصحيح إلى صاحب الكشاف قال فيه في تفسير الآية: طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة وفي غير الصلاة الطهارة مستحبة.. الخ.

وأروي بالسند الصحيح إلى الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهم السلام كتابه المناهي وفيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في ثوب غير طاهر.

पृष्ठ 409