मजमा अल-फवाइद
مجمع الفوائد
शैलियों
إذ لاغرض للظلمة في ترك إقامة الصلاة ويبعد منهم الخروج من الملة إلى اليهودية والنصرانية فيكون كفرا بواحا، وإنما غرضهم الانهماك في الشهوات من اللهو وشرب الخمور والاستيثار بفيء المسلمين ولايغير عليهم ولايؤخذ على أيديهم، لأنه قد وضع لهم من الأحاديث ماتستقيم به رئاستهم من وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة ومالم يكن الكفر البواح، ويكون هذا جمعا بين الأخبار بزعم من خذله الله وخرج عن سفينة النجاة، ولاغرو فإنها دعوة نبوية: ((واخذل من خذله)) ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أهل بيتي أمان من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة صاروا حزب الشيطان)) أو نحو هذا من رواية ابن عباس، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان. وسيجيء الحديث في الأصل عن علي: ((حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يعدل في الرعية فإذا فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا، وأيما إمام لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له)) فلم لايجمع بين الأخبار بقول باب المدينة وباب الحكم والمبين للأمة الضال من خالفه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله من خالف عليا)) رواه القاسم بن إبراهيم عن زيد بن أرقم وقال فيه: ((ولاتخالفوه في حكمه)) رواه الكنجي وأبو عيسى الترمذي عن عمران بن الحصين وهو الهادي بالنص وقد قال تعالى: ((أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون)) وقد خرج على عثمان المسلمون ولم تنكر سادات الصحابة، بل قال عمار: إنما قتله الصالحون الآمرون بالقسط، ولم يترك عثمان الصلاة إنما استأثر بالفيء، وظلم أبا ذر وغيره، إلا أن تكون أفعال عثمان من الكفر البواح، فالخلاف لفظي، ففعل الصحابة في حق عثمان يقضي بعدم الفرق في وجوب جهاد الظالم بين ألا يقيم الصلاة أو يكون الكفر البواح، وبين أن يظلم ويستأثر بفيء المسلمين، بل من طالع السير يعلم أن معظم الحامل على الخروج على عثمان إنما هو الاستئثار ونحوه مما لم يكن كفرا بواحا عند المخالف، فإذا لافرق بين عصيان وعصيان.
ومن قوله ماهو أنكر مما هو في الصفح المذكور.
يقال: هذه المفسدة حاصلة سواء أقام الصلاة أم لا، وسواء كان كفرا بواحا أم لا، فلم جاز الخروج مع كفره. اه.
من قوله: ورأينا كفرا بواحا.
يقال: والخروج عليه مع هذا يؤدي إلى ماهو أنكر من سفك الدماء وإخراب البلاد وبث أنواع الفساد إلى آخر مامر، فمن أين يرتفع ذلك إذا ضيع الصلاة. انتهى.
من قوله: لايلاحظ فيه زيادة مفسدة.. الخ ص (14) في الطبعة الجديدة وفي القديمة (9) لمولانا العلامة الولي نجم العترة الحسن بن الحسين الحوثي رضي الله عنهما.
ويقال: والفسق كالكفر فإنه لايلاحظ فيه زيادة المفسدة، فلم لايلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأخذ على يد الظالم وأطره على الحق، ولاشك أن للجهاد والأمر بالمعروف شروطا فمتى حصلت وجب الجهاد والأمر والنهي ولافرق بين الكفر والفسق، ومثل الآثار المقيدة لايصح التقييد بمثلها مع ضعفها وكونها من روايات الحشوية ونحوهم سيما والعترة لايعولون على مثلها، وهم مجمعون على وجوب الجهاد مع الإمكان بوجود الناصر والخروج على الظلمة، فكيف تقبل آثاره وسفن النجاة عنها بمعزل وقد أمنا مع التمسك بهم من الضلال، بل لايخفى أن مثل هذه الآثار إنما وضعت تحيلا للظالمين وتعمية لئلا يغير عليهم، والله الهادي. اه.
من قوله: أو أنها لم تبلغهم تلك الأحاديث.. الخ ص (14) في الطبعة الجديدة وفي القديمة (9).
पृष्ठ 325