329

### ||| مع السياغي في الروض النضير

[الكلام في حديث أول ما فرضت الصلاة]

حاشية في صفحة (246) من الروض النضير الجزء الثاني في قوله بأجوبة ذكروها قال الإمام الأعظم المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى عليهما السلام في المنهاج شرح المعيار: والجواب أن هذا الخبر آحادي ويتضمن من أنواع التشبيه مايدل على أن أكثره موضوع، وأيضا فإن ذلك يقتضي النسخ قبل إمكان فعله وقبل إمكان العلم بالتكليف به، والخصم يمنع من ذلك لأنه جعل فائدة النسخ قبل إمكان العمل إيجاب العزم والاعتقاد لوجوبه، وهذا يدفع الفائدة بالمرة في كل وجه ولايجوزه الخصم.قلت: وينبغي حمل الخبر على أنه لم يكن قد فرض مازاد على الخمس ولا أمر بها على سبيل الحتم والجزم بل أمر نبيه أن يعرض على أمته التكليف بالخمسين فلما أخبر موسى فهم أنها تثقل عليهم فأشار بما أشار حتى وقفت على الخمس فحتمها وأمضاها، يدل على ذلك ماروي في آخر الخبر أنه قال: وأمضيت فريضتي هي خمس، وهو محمل حسن.

قلت: والأمر بالعرض على الأمة يجب حمله على أنه موقوف على اختيار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لاعلى سبيل الحتم، لئلا يلزم النسخ فيه قبل إمكان العمل ونحو ذلك، والله تعالى ولي التوفيق. انتهى من خط مولانا شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظه الله.

पृष्ठ 313