314

[تعليق المؤلف على حديث ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة)

مساجد))]

وفي صفح (246) من الجزء الثاني من سبل السلام في حديث: ((لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) قوله بضم الدال المهملة على أنه نفي ويروى بسكونها على أنه نهي. قلت: يقال: هذا وهم عجيب فإن المضعف لايصح تسكينه ولايستقيم لالتقاء الساكنين، وإن كان نهيا فإنما يكسر للتخلص من الساكنين أو يفتح للتخفيف، وإن كان ماقبل المضعف مضموما جاز ضمه للاتباع مثل: لم يمد. وقوله في ذلك الصفح: ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال .. الخ. قلت: يقال: العجب كل العجب من هذا الاستدلال وهذا الإعمال البعيد عن التحقيق والاعتدال، ويقال عليه:

أولا: إن الخبر محتمل للنفي كما سبق لك بل هو الرواية الظاهرة بضم الدال ومع ذلك فلادلالة على التحريم أصلا ويكون المعنى فيه المبالغة، فهو من الحصر الإدعائي فكأن شد الرحال إلى غير الثلاثة المساجد كلا شد فيكون لنفي كماله في الفضيله أو نحو ذلك، ولايجوز حمله على أنه في معنى النهي لما سيأتي، ثانيا: وأنه وإن فرض احتماله للنهي فلااستدلال بمحتمل.

पृष्ठ 298