Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
مادة (١٣٧)
الواجب بقتل العمد هل هو القود أو أحد أمرين إما القود وإما الدية فيه روايتان.
مادة (١٣٨)
العين المتعلق بها حق الله أو الآدمي إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف، والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف، ووجب بالإتلاف بكل حال إن كان لها مستحق موجود وإلا فلا.
مادة (١٣٩)
الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدراً بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي ثلاثة أنواع. (١)
مادة (١٤٠)
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع فإنه يتضاعف عليه الغرم.
مادة (١٤١)
إذا أتلف عيناً تعلق بها حق الله من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها على أصح الوجهين.
مادة (١٤٢)
ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أم لا؟ فيه خلاف.
مادة (١٤٣)
يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكمه.
(١) وضحها ابن رجب بقوله: ((أحدها: أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه فحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبات في الميراث فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر لأنه أقوى منه، والنوع الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولاً إلى الرأي والاجتهاد من غير تقدير وبأصل يرجع إليه فلا يراد الحق الذي لم يقدر على المقدر...
النوع الثالث: أن يكون أحدهما مقدراً شرعاً والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به فهل كالمقدر أم لا؟ إن كان محلهما واحداً لم يجاوز به المقدر وإن كان محلهما مختلفاً فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته...)) ابن رجب، ص٣١١
101