Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
مادة (٦٨)
إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل تجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟ وهي نوعان:
أحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة ظن يكفي مثله فيها.
الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة فالصحيح فيه الصحة.
مادة (٦٩)
العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة بعوض كالإجارة فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه، وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه.
مادة (٧٠)
الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاماً فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم أو يختلف ذلك بحسب القرائن فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول، أو قرائن تدل عليه.
مادة (٧١)
فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقها تفصيل. (١)
(١) الأموال في مثل هذه الحالة إلى نوعين: مملوك تعلق به حق الغير، ومملوك للغير.
أما الأول: فهو مال الزكاة فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفس ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك ويطعم منه الأهل والضيفان ولا يحتسب زكاته.
وأما الثاني: فينقسم إلى ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي أن يأكل منها ويدخر ويدني كما دلت عليه السنة.
إلى ما له مالك معين وهو نوعان: أحدهما: أن يكون له عليه ولاية فإن كانت الولاية عليه لحفظ نفسه كالرهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة، وإن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الأكل منه بقدر عمله.
89