Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
مادة (٧)
من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزيه؟ فيه تفصيل(١)
مادة (٨)
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ تفصيل.(٢)
مادة (٩)
في العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائداً إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك، وإلا ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها.
(١) وهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيراً على المكلف وتسهيلاً عليه مع إمكان اتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل.
الثاني: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. ابن رجب، ص ٩.
(٢) ومدار هذا التفصيل الأقسام التالية:
الأول: أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان، وامرار الموسى على الرأس فهذا ليس بواجب لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق.
الثاني: ما وجب تبعاً لغيره وهو نوعان:
أ: ما كان وجوبه احتياطاً للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء فإذا قطعت اليد من المرفق فالأشهر وجوب غسل المرفق الآخر.
ب: ما وجب تبعاً لغيره على وجه التكميل واللواحق فالمشهور أنه لا يلزمه.
الثالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه. بلا خلاف. ابن رجب، ص ١٠-١١.
78