Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
مادة (٢٣٧)
لا يصح عقد البيع إلا من جائز التصرف فلا يصح من مجنون مطلقاً ولا من مفلس ولا من صغير وسفيه ورقيق إلا في شيء يسير. لكن إذا أذن للمميز والسفيه وليها، وللقن سيده صح منهم في الكثير أيضاً (١)
مادة (٢٣٨)
مبايعة المريض مرض الموت بثمن المثل ولو مع وارثه صحيحة. (٢)
مادة (٢٣٩)
محاباة المريض لوارثه في البيع أو الشراء باطلة إن لم تجزها الورثة فيبطل البيع في قدرها. مثلاً لو باع منه ما يساوي مائة بخمسين ولم تجز الورثة صح البيع في نصفه بخمسين وللمشتري الفسخ. أما مبايعته أجنبياً بمحاباة تخرج من الثلث أو أجازها الورثة فصحيحة (٣)
مادة (٢٤٠)
بيع الفضولي وشراؤه باطل ولو أجازه من تصرف له إلا إذا اشترى في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا. أما إذا سماه أو اشترى له بعين ماله لم يصح. (٤)
مادة (٢٤١)
السكوت لا يعتبر إذناً بالبيع فلو باع فضولي مال الغير بحضوره وسكوته لا ينعقد البيع. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤، ص ٤١، الأولى/جـ ٢، ص ١٤١، ٢٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧،٦، ٢٠٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٥١، ٤٢٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٤٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٤٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٣١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٨٩، ٤٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢٨،٣٢٧،٣٢٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٦، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١، ١٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٨،١٥٧، الجديدة.
(٥) ك: جـ ٢، ص ١١، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٧، الجديدة.
المغني/جـ ٤، ص ٢٧٥.
الشرح/جـ ٤، ص ١٦.
122