111

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

संपादक

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

प्रकाशक

الناشر تهامة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1401 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

جدة

مادة (٢٣٠)

إذا وجد التراخي في بيع المعاطاة بين قول أحد العاقدين وفعل الآخر، أو بين فعليها لم يصح البيع ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه. (١)

مادة (٢٣١)

إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة تقوم مقام لفظ البيع فيصح منه الإيجاب والقبول بالإشارة وكذا بالكتابة. (٢)

مادة (٢٣٢)

يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن. (٣)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.
وعلله في الكشاف ((أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان من بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية))

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة. ولم يذكر الكتابة
ك : جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠١، ٢١١، الجديدة. ونصه ((ولو خرس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه لدلالتها. قلت وكذا كتابته.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦ - ١٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٩، الجديدة.

120