Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
संपादक
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
प्रकाशक
الناشر تهامة
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
مادة (٢٢٤)
يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع والأمر، فلو قال البائع أبيعك هذا بكذا فقال المشتري اشتريت أو قال المشتري أنا أشتري بكذا فقال البائع بعتك لم يصح البيع إلا إذا أعيد الإيجاب في المسألة الأولى والقبول في الثانية فإنه يصح، لكن يصح القبول بلفظ الأمر إذا كان متقدماً على الإيجاب كما لو قال بعني هذا بكذا فقال الآخر بعتك: انعقد البيع. (١)
مادة (٢٢٥)
الأصل تقدم الإيجاب على القبول. لكن إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه (٢) يصح أن يتقدم على الإيجاب مثلاً: لو قال بعني أو: أخذت هذا بكذا فقال الآخر: بعتك: صح البيع.
أما لو قال: هل بعتني .. أو ليتك أو لعلك أو عسى أن تبيعني ..
فقال الآخر: بعت .. لم يصح حتى يعيد القبول بصيغة الماضي. (٣)
مادة (٢٢٦)
يصح التراضي بين الإيجاب والقبول ما دام المتبايعان في المجلس (٤) لم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً. أما إذا تفرقا عن المجلس أو به تشاغلا بما يعد قاطعاً في العرف لم ينعقد البيع (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤،٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤،٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٧،١٤٦، الجديدة. ولم تتعرض المصادر إلا لذكر الأمثلة فقط.
(٢) وضحت الأمثلة التي أوردها المقصود بقوله ((نحوه)) إذ دلت على أن الترجي والتمني يجري بان مجرى الاستفهام في الحكم.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣-٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٧، الجديدة.
(٤) والمجلس هنا: هو مكان التبايع على أي حال كانا.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٨،١٤٧، الجديدة.
118