مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا ﵀
تحقيق: مصطفى باحو
अज्ञात पृष्ठ
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
وهذا كتاب فيه مجالس ابن القاسم رحمه الله تعالى ورضي عنه التي سأل عنها مالكا رحمه الله تعالى ورضي عنه.
وفيه كل ما يلزم المصلي في صلاته من الزيادة والنقصان، وما تجبر صلاته وتصح إن شاء الله، وكل ما فيها واجب على الإنسان في أمر صلاته وغيره.
وهاهنا أذكره من أوله إلى أخره:
١ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا صلى المغرب، فلما جلس في التشهد الأخير ذكر أنه نسي ثلاث سجدات من ثلاث ركعات، ماذا يفعل؟
1 / 22
قال سحنون عن ابن القاسم: يسجد سجدة فتصح له ركعة، ويقوم إلى الثانية بأم القرآن (وسورة ويجلس ويتشهد، ثم يقوم إلى الثالثة بأم القرآن خاصة ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام، فتصح صلاته، إن شاء الله).
1 / 23
٢ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ في واد فنسي غسل رجليه، حتى جاز الماء وصلى، فلما فرغ من صلاته أيقن أنه نسي غسل رجليه، ماذا يفعل؟
قال: قال (مالك): صلاته باطلة، يرجع إلى الماء ويعتقد النية ويغسل رجليه (فقط) ويعيد الصلاة، فتصح إن شاء الله.
٣ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: (رأيت) رجلا توضأ يريد الصلاة فأحدث وأراد أن يتوضأ، هل يغسل
1 / 24
يديه، وهما طاهرة، وهل يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء إن كان قريب العهد من الماء؟
قال مالك: يغسلهما.
٤ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا جاء للصلاة، فلما صلى أيقن بالماء الذي توضأ منه (قد) ولغ فيه كلب، هل يعيد الوضوء (والصلاة) أم لا؟
1 / 25
قال مالك: يعيد الوضوء والصلاة في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه في الصلاة، ويعيد الوضوء لما يستقبل من الصلوات.
٥ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ ونسي (المضمضة و) الاستنشاق وصلى؟
1 / 26
قال مالك: (يفعل ذلك) لما يستقبل من الصلوات، وصلاته تامة (إن شاء الله).
٦ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ ونسي أذنيه ودخل في الصلاة، ثم أيقن أنه نسي مسح أذنيه، (ماذا يفعل)؟
قال مالك: يتمادى (على صلاته)، فإذا فرغ من صلاته فعل ما نسي، وصلاته تامة إن شاء الله.
٧ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا قام لصلاة الصبح فنسب مسح رأسه وتمادى (بذلك) الوضوء إلى
1 / 27
الظهر، فصلى به الظهر مجددا الوضوء من غير انتقاض، يريد (به) استحباب، فصلى به العصر، فلما فرغ من صلاة العصر أيقن أنه نسي مسح رأسه من الوضوء الذي توضأ (به) لصلاة الصبح، ماذا يفعل؟
قال مالك: يأخذ الماء بيده ويمسح رأسه فقط، (ويعيد النية) ويعيد كل ما صلى بذلك الوضوء: (صلاة) الصبح، ثم
1 / 28
(صلاة) الظهر، ثم (صلاة) العصر، فتصح صلاته إن شاء الله.
٨ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا في رجله قروح ولَفَّهم في خرقة، هـ يتيمم أم لا؟
قال مالك: الوضوء أحب غلي، ويمسح من فوق الأذى.
٩ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا في رأسه قرحة، فأصابته جنابة فاغتسل ولم يغسل رأسه، (إلا أنه مسح عليه)، هل صلاته تامة أم لا؟.
1 / 29
قال مالك: صلاته تجزيه لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، الآية.
١٠ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا تيمم لصلاة الفرض، هل يصلي بذلك (التيمم) صلاة النافلة أم لا؟
قال مالك: إن كان قبل صلاة الفرض يعيد التيمم لصلاة الفرض، وإن كان بعد صلاة الفرض فلا بأس عليه أن يتنفل بعده ويتيمم لصلاة الفرض.
1 / 30
١١ - (قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا نسي مسح أذنيه، ماذا يجب عليه؟
قال: يمسح (أذنيه) لما يستقبل من الصلاة، ولا شيء عليه فيما مضى).
١٢ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ، فلما فرغ من وضوئه نظر إلى الماء الذي توضأ منه قد ماتت فيه خنفسة أو عقرب أو جرادة، هل يعد ما صلى بذلك الوضوء أم لا؟
1 / 31
قال مالك: لا إعادة عليه، لأنهم من الحيوان الذي لا لحم فيه ولا دم.
١٣ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا فيه دماميل فانفجرت عليه وهو يصلي، هل يتم صلاته أم لا؟
قال مالك: إن كان (الدم) كثيرا يقطع ويخرج يغسل الدم ويصلي، وإن كان (الدم) قليلا تمادى على الصلاة، وصلاته تامة إن شاء الله.
1 / 32
١٤ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ ومسح على عمامته (وصلى بذلك الوضوء)، هل يعيد الصلاة أم لا؟
قال مالك: يأخذ الماء ويمسح على رأسه ويعيد صلاته، وقد نهى النبي ﷺ عن المسح على العمامة.
1 / 33
١٥ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا (اغتسل) في واد ولم يتوضأ؟
قال مالك: إن كان في الغسل (فالغسل أجزأه، لقول عائشة ﵂: فإن اقتصر المغتسل على الغسل (دون الوضوء) أجزأه).
1 / 34
١٦ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا قام من نومه وعلى رجليه بلل وتوضأ ولم يغسله، ماذا يفعل؟
قال مالك: صلاته تامة، إلا إذا أيقن أنه نجس.
١٧ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا أصابته جنابة ولم يجد الماء فأدركه الوقت، ماذا يفعل؟
قال مالك: يتيمم ويصلي.
(قلت له): وإن وجد الماء (في الوقت).
(قال): يغتسل ويعيد الصلاة.
1 / 35
قلت له: وإن لم يجد الماء حتى خرج الوقت؟
قال: فلا إعادة عليه، وصلاته تامة (إن شاء الله)، لأنه كان في عهد النبي ﷺ أتى إليه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه، قد أدركني الوقت واصابتني جنابة، (ولم نجد الماء)، وتيممت وصليت، فبعد ذلك وجدت الماء فاغتسلت وأعدت صلاتي. فقال له: يا أخي إذا خرج الوقت فلا إعادة عليك.
1 / 36
١٨ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا مس في شعر جارية فالتذ بذلك وهو على وضوء، هل يعيد الوضوء أم لا؟
قال مالك: إن (حبسه استحسانا) فلا شيء عليه.
1 / 37
١٩ - (قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا دخل الحمام فتوضأ فيه لصلواته، هل يجوز له ذلك الوضوء أم لا؟
قال: ذلك جائز ولا دخول فيه).
٢٠ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا جاء لصلاة الجمعة فركع وجلس ينتظر الوقت فنام وهو جالس، ماذا يفعل؟
قال مالك: إن كان نوما طويلا فعليه الوضوء، وإن لم يطل ولم يحل له عقلا فلا وضوء عليه.
1 / 38
٢١ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا في سفر (أدركه وقت الصلاة)، ومعه ماء قليل يخاف أن يتوضأ بذلك الماء أن يدركه العطش، ماذا يفعل؟
قال مالك: يتيمم ويصلي.
قلت (له): وإن وجد الماء في الوقت.
(قال): يتوضأ ويعيد صلاته.
قلت: وإن وجد الماء بعد خروج الوقت؟
قال: فلا إعادة عليه وصلاته تامة (إن شاء الله).
1 / 39
(قلت: أترى أن يشتريه أو يطلبه من الرفقة؟ قال: ليس عليه شراؤه).
٢٢ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا صلى فلما فرغ من صلاته نظر في ثوبه ماء أبيض، ماذا يفعل؟
قال مالك: إن كان فيه رائحة يعيد صلاته بعد غسل ذلك الماء من ثوبه، وإلا فلا شيء عليه، وصلاته تامة (إن شاء الله).
1 / 40