90महसूलالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 अ.ह.أبو بكر ابن العربي - 543 अ.ह.संपादकحسين علي اليدري - سعيد فودةप्रकाशकدار البيارقसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ - ١٩٩٩प्रकाशक स्थानعمانशैलियोंMaliki jurisprudence principles•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनالْوُجُوب وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّهَا مَحْمُولَة على النّدب وَهَذَا يفْتَقر إِلَى تَفْصِيل فَنَقُول إِن أَفعَال رَسُول الله لَا يخلوا موردها من ثَلَاثَة أَحْوَالإِمَّا أَن ترد بَيَانا لمجمل إِمَّا أَن ترد منشأة فِيمَا طَريقَة الْقرب إِمَّا أَن ترد منشأة فِي تقلبات الأدمِيّ ومتصرفاته الَّتِي لَا غنى عَنْهَا فِي جبلة الْآدَمِيّفَأَما إِن وَقعت أَفعاله بَيَانا لمجمل فَهِيَ تَابعه لذَلِك الْمُجْمل بِأَن كَانَ وَاجِبا فواجبا وَإِن كَانَ ندبا فندبا كَقَوْلِه صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فِي بَيَان الصَّلَاة وَكَقَوْلِه خُذُوا عني مَنَاسِككُم فِي بَيَان الْحَج وَنَحْو مِنْهُ قَوْله قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم ثمَّ لما رجم رَسُول الله أسقط الْجلد وَسَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَىوَأما وُقُوعه فِي منشأة الْعِبَادَات فَفِيهِ يَقع الْخلاف بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالصَّحِيح أَنه على النّدب لِأَنَّهُ الأَصْل وَالْيَقِين حَتَّى يَأْتِي مَا يدل على الزِّيَادَة عَلَيْهِوَأما أَفعاله الَّتِي وَقعت منشأة فِي جبلة الْآدَمِيّ فَهِيَ على النّدب فِي قَول الْمُحَقِّقين وَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا على الْوُجُوب وَهُوَ قَول ضَعِيف ورد بعض الْأَحْبَار من الْمُتَأَخِّرين فَقَالَ إِنَّهَا لَا حكم لَهَا وَلَا دَلِيل فِيهَا وَهَذِه هفوة شنعاء فَإِن الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجمعُوا على بكرَة أَبِيهِم على1 / 110प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें