80महसूलالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 अ.ह.أبو بكر ابن العربي - 543 अ.ह.संपादकحسين علي اليدري - سعيد فودةप्रकाशकدار البيارقसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ - ١٩٩٩प्रकाशक स्थानعمانशैलियोंMaliki jurisprudence principles•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनالْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرفَقَالَ النَّبِي أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهرفَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ إِن جلد الْخِنْزِير يطهر بالدباغ أخذا من هَذَا الْعُمُوم وَهَذِه زلَّة قدم لكثير من المتأولين فَإِن الْعُمُوم وَإِن نَفَاهُ قوم وَقَالَ بِهِ آخَرُونَ أَو قَامَ الدَّلِيل على وجوب تعميمه فالقائل بِالْعُمُومِ والعموم الْمَدْلُول عَلَيْهِ إِنَّمَا يحمل على مَا يسْتَعْمل شَائِعا ويجرى عَادَة وينصرف كثيراوَأما مَا لَا يخْطر فِي بَال المعمم وَلَا ببال السَّامع الْمُبين لَهُ لَا يَصح لحكيم أَن يَقُول أَنه دَاخل تَحت الْعُمُوم وَهَذَا لَا يخْتَص بِهِ كَلَام الشَّارِع بل هُوَ جَار فِي كل كَلَام عَرَبِيّ مُحكم على هَذَا السَّبِيلالْمَسْأَلَة الثَّامِنَة عشرَةقَالَ النَّبِي الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم وَيرد عَلَيْهِم أَقْصَاهُم وَهُوَ يَد على من سواهُم أَلا وَيقتل مُسلم كَافِرًا وَلَا ذُو عهد فِي عَهده فَلَمَّا سمع الْكُوفِيُّونَ هَذَا الحَدِيث أساؤوا فِيهِ التَّأْوِيل فَقَالُوا إِن الْمُسلم إِذا قتل ذمِّي قتل بِهِ قصاصا فَقيل لَهُم فَمَا فَائِدَة الحَدِيث فَاخْتَلَفُوا على قَوْلَيْنِ1 / 100प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें