6महसूलالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 अ.ह.أبو بكر ابن العربي - 543 अ.ह.संपादकحسين علي اليدري - سعيد فودةप्रकाशकدار البيارقसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ - ١٩٩٩प्रकाशक स्थानعمانशैलियोंMaliki jurisprudence principles•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनالْمَسْأَلَة الثَّالِثَةفِي تَكْلِيف السَّكْرَانوَهُوَ على ضَرْبَيْنِ منتش وملتج فَأَما الملتج وَهُوَ لَاحق الْمَجْنُون والناشيء وَسَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ اللهوَأما المنتشي فَلَا خلاف فِيهِ وَفِي مثله نزلت (يَا أَيهَا الَّذين أمنُوا لَا تقربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سكارى حَتَّى تعلمُوا مَا تَقولُونَ)الْمَسْأَلَة الرَّابِعَةاخْتلف الْعلمَاء ﵀ عَلَيْهِم فِي الْمَجْنُون والناشي والملتج والنائم هَل هم مخاطبون بالتكليف فِي حَال الْجُنُون والسهو وَالسكر وَالنَّوْم أم لَاوَلَا يظنّ بِمن جوز ذَلِك من عُلَمَائِنَا الْتزم معرفَة الْأَوَامِر والتكليفات مَعَ قيام هَذِه الْمَوَانِع وَإِنَّمَا يتَصَوَّر الْخلاف بَينهم إِذا ارْتَفَعت الْمَوَانِع وَقد ذهبت عبادات مُؤَقَّتَة أَو وَقعت أَسبَاب فَائِتَة فَمنهمْ من ألزم الْأَحْكَام كلهَا بعد الزَّوَال لهَذِهِ الْمَوَانِع وَمِنْهُم من ردهَا وَمِنْهُم من قسم الْحَال وَفرق الْأَحْكَام بِحَسب النَّوَازِل على مَا انْتهى إِلَيْهِ اجْتِهَاد كل فريق فِي طلب الْأَدِلَّة وتتبع مدارك الْأَحْكَام على مَا يَأْتِي بَيَانه فِي مسَائِل الْفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى1 / 26प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें