130महसूलالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 अ.ह.أبو بكر ابن العربي - 543 अ.ह.संपादकحسين علي اليدري - سعيد فودةप्रकाशकدار البيارقसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ - ١٩٩٩प्रकाशक स्थानعمانशैलियोंMaliki jurisprudence principles•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनالْخَامِس أَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ يعتضد بِعَمَل الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم فَيكون اولى وَفِي ذَلِك تَفْضِيلالسُّدس أَن يعضد أحد الْخَبَرَيْنِ بِعَمَل الرَّاوِي وَيتْرك الآخر الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الَّذِي روى فَيكون المعتضد بِالْعَمَلِ أولىالسَّابِع أَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ يعضده ظَاهر من كتاب أَو سنة فَيكون الحكم بِهِ أولىالثَّامِن أَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ يعضده قِيَاس الْأُصُول وَالْآخر يُخَالِفهُ فَيكون الأول أولىالتَّاسِع أَن يكون أَحدهمَا يَقْتَضِي احْتِيَاطًا وَالْآخر أستر فَيكون الَّذِي يَقْتَضِي الِاحْتِيَاط أولىالْعَاشِر أَن يتَضَمَّن أحد الْخَبَرَيْنِ إِثْبَاتًا ويتضمن الآخر نفيا فَيكون الَّذِي يتَضَمَّن الْإِثْبَات أولى وَلذَلِك كُله أَمْثِلَة ونظائر كَثِيرَةأما السِّتَّة الَّتِي فِي الْعُمُومفَأن يكون أحد العمومين أَكثر رُوَاة لم يخصصوَالثَّانِي أَن يكون أحد العمومين لم يخصصوَالثَّالِث أَن يكون أحد العمومين مُطلقًا وَالْآخر ورد على سَبَبوَالْخَامِس أَن يكون أَحدهمَا لَا يُعَارضهُ دَلِيل الْخطابوَالسَّادِس أَن يكون أحد العمومين مَعْمُولا بِهِ فَيقدم الْأَكْثَر رُوَاة وَالَّذِي لم يخصص وَالَّذِي يظْهر فِيهِ الْقَصْد وَالَّذِي لم يرد على1 / 150प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें