122

महसूल

المحصول في أصول الفقه

अन्वेषक

حسين علي اليدري - سعيد فودة

प्रकाशक

دار البيارق

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

प्रकाशक स्थान

عمان

النَّوْع السَّادِس فَسَاد الْمَوْضُوع هُوَ اعْتِرَاض صَحِيح ومثاله مَا قَالَه أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي مَسْأَلَة النِّيَّة فِي الْوضُوء طَهَارَة فَلم تفْتَقر إِلَى النِّيَّة كإزالة النَّجَاسَة فَيُقَال لَهُم هَذَا الدَّلِيل فَاسد الْوَضع فَإِن الطَّهَارَة فِي الشَّرِيعَة من أجل الْقرب وَأعظم الْعِبَادَات والعبادات والقرب مَبْنِيَّة عِلّة وجوب النِّيَّة بِالْقَصْدِ إِلَى المتقرب إِلَيْهِ والاسلاف فِي الثَّوَاب عِنْده وَفَسَاد الْوَضع قريب من تَعْلِيق ضد الْمُقْتَضى وَذَلِكَ بَين فِي آدَاب النّظر النَّوْع السَّابِع فِي فَسَاد الِاعْتِبَار وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول من يَنْفِي نِكَاح التَّفْوِيض عقد مُعَاوضَة فَلَا يجوز تفويضه إِلَى الْغَيْر أَصله البيع فَنَقُول هَذَا الِاسْتِدْلَال فَاسد الِاعْتِبَار فَإِن النِّكَاح لَا يجوز أَن يحمل على البيع فِي بَاب الْعِوَض وَلِأَنَّهُ يجوز السُّكُوت عَنهُ فِي النِّكَاح وَلَا يجوز السُّكُوت عَنهُ فِي البيع وَلِأَن النِّكَاح مَبْنِيّ على المكارمة وَالْبيع مَبْنِيّ على المشاحة والمكايسة وَنَشَأ الْكَلَام من هَذَا الِاعْتِرَاض وَبني عَلَيْهِ النَّوْع الثَّامِن الْفرق وَهُوَ اعْتِرَاض صَحِيح يجمع أَربع اعتراضات وَهُوَ يبرز الْفِقْه وَيبين ويثير الدَّلِيل ويخص الْعلَّة مِثَاله أَن يَقُول عُلَمَاؤُنَا فِي أَن الْمُسلم لَا يُقَاد مِنْهُ للذِّمِّيّ مَنْقُوص بالْكفْر فَلَا يكافي دَمه دم الْمُسلم كالمستأمن

1 / 142