113महसूलالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 अ.ह.أبو بكر ابن العربي - 543 अ.ह.संपादकحسين علي اليدري - سعيد فودةप्रकाशकدار البيارقसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ - ١٩٩٩प्रकाशक स्थानعمانशैलियोंMaliki jurisprudence principles•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनالْمِثَال الأول الْعِبَادَات وَهِي نوع لَا يجْرِي فِيهَا تَعْلِيل بِحَال لِأَن يعقل مَعْنَاهَا بلَى إِن قِيَاس الشّبَه يدخلهَا كَقَوْل عُلَمَائِنَا رَحْمَة الله عَلَيْهِم فِي الْوضُوء عبَادَة فافتقرت إِلَى النِّيَّة كَالصَّلَاةِوكقولهم فِي شهر رَمَضَان إِنَّه عبَادَة تشْتَمل على أَرْكَان فَجَاز وَاحِدَة أَصله الصَّلَاةوكقولهم إِن الْقيم فِي الزَّكَاة لَا تجوز لِأَنَّهَا عبَادَة فاقتصرت مورد الْأَمر دون التَّعْلِيل كَالْوضُوءِ وَالصَّوْم وأمثال ذَلِك كَثِيرَةالْمِثَال الثَّانِي مَا يجْرِي فِيهِ التَّعْلِيل قطعا كالبيوع والأنكحة وَالْقصاص والشهادات والوكالات وأمثال ذَلِك من الْمُعَامَلَات فَهَذَا كُله يجْرِي التَّعْلِيل وَيلْحق فِيهِ الْفُرُوع بالأصولالْمِثَال الثَّالِث وَهُوَ نَوْعَانِالنَّوْع الأول تَعْلِيل أصل بِأَصْل كتعليل النِّكَاح بالبيوع فَهَذَا اخْتلف فِيهِ الْعلمَاء فَرَأى بَعضهم إِن كل وَاحِد مِنْهُمَا أصل نَفسه مقَام عَن صَاحبه فِي أَحْكَامه مُعَلل فروعه بأصوله وَهُوَ الشَّافِعِي رَحمَه وَرَأى مَالك وَأَبُو حنيفَة إِن كَانَ وَاحِد مِنْهُمَا مَحْمُول صَاحبه فِيمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ فِي التَّعْلِيلوَلَقَد قَالَ مَالك ﵁ النِّكَاح أشبه شَيْء بالبيوع وَرَأى بعضه إِن كل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَرد بِنَفسِهِ لَكِن النِّكَاح أَخذ شبها من الْبيُوع بِمَا من الْعِوَض عَن الْبضْع وَهُوَ الصَدَاق وَأخذ شَيْئا من الصَّلَاة لما يجوز من عقد النِّكَاح دون ذكر الْعِوَض وَهُوَ الصَدَاق وَهَذَا القَوْل عِنْدِي1 / 133प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें