107महसूलالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr ibn al-Arabi - 543 अ.ह.أبو بكر ابن العربي - 543 अ.ह.संपादकحسين علي اليدري - سعيد فودةप्रकाशकدار البيارقसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ - ١٩٩٩प्रकाशक स्थानعمانशैलियोंMaliki jurisprudence principles•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनوَإِمَّا الشّبَه الْحكمِي كَقَوْل عُلَمَائِنَا فِي الدَّلِيل على أَن الْوضُوء يفْتَقر إِلَى النِّيَّة خلافًا لأبي حنيفَة طَهَارَة حكمِيَّة فافتقرت إِلَى النِّيَّة كالتيمم وَقد استبعد الشَّافِعِي عَلَيْهِ ذَلِك فَقَالَ طهارتان فَكيف يفتقران فشبهوا طَهَارَة وطهارة وَقد اخْتلف النَّاس فِي قِيَاس الشّبَه فَمنهمْ من نَفَاهُ وَمِنْهُم من أثْبته وَمِنْهُم من فَصله وَسَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَىالْفَصْل الرَّابِع فِي إِثْبَات عِلّة الأَصْلإِذا قَاس الْمُعَلل على أصل فمونع فِي الْعلَّة فِي الأَصْل وَقيل لَهُ لَيست الْعلَّة فِي الأَصْل مَا ذكرت فَفِي إِثْبَاتهَا للنَّاس ثَلَاثَة مسالكالمسلك الأول الطَّرْدوَقد زعم بعض النَّاس إِنَّه دَلِيل على صِحَة الْعلَّة وَهُوَ قَول فَاسد لِئَلَّا أوجهأَحدهَا كَمَا يطرد دَلِيل الصِّحَّة على زَعمه فَكَذَلِك يطرد دَلِيل الْفساد ومثاله إِن الْمَالِكِي لَو قَالَ الْخلّ مَائِع لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فَلَا يجوز إِزَالَة النَّجَاسَة بِهِ كاللبن لقَالَ معارضه إِن الْخلّ مَائِع مزيل الْعين فَجَاز إِزَالَة النَّجَاسَة بِهِ كَالْمَاءِالثَّانِي إِن الصَّحَابَة وَهُوَ الْقدْوَة لم يعولوا عَلَيْهِالثَّالِث إِنَّه لَيْسَ بَينه وَبَين الحكم ارتباط فَكيف يدل عَلَيْهِفَأَما الطَّرْد وَالْعَكْس جَمِيعًا فَإِنَّهُ دَلِيل على صِحَة الْعلَّة لِأَن ثُبُوت الحكم بِثُبُوتِهِ وَعَدَمه بِعَدَمِهِ دَلِيل على إِنَّه عَلامَة عَلَيْهِ1 / 127प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें