207

महद सवाब

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

संपादक

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة النبوية والرياض

يوم القيامة"١.
قال: "وبعض أهل اللغة يقول: "يوم السّبع - بإسكان الباء -"٢٣.
وقال الماوردي٤: "بعض أئمة اللغة قال: "ما أعرف لمسمى يوم القيامة بهذا الاسم وجهًا، ولكني أعرف سَبَعْتُ الرجل أسبعه سبْعًا، إذا طعنت عليه٥، فلعله لما كان يوم القيامة يوم يكشف المساوي سمي بذلك سبعًا٦.
وقد جاء: "سَبَعْتُ بالأسد، إذا ذعرته، ويكون المعنى على هذا: من لنا يوم الفزع"٧.
وما على هذه الحاشية من الأقوال ليس بظاهر، وتفسيرهم ليوم السّبُع٨ بيوم القيامة ليس بظاهر أيضًا؛ فإنه ليس يوم أكل، وليس يوم يصلح لأخذه لها، وكنا نسمع قديمًا أن يوم السبُع هو عند نزول عيسى، فإن السباع لا تضر ماشية الرجل بل تحفظها له، فلهذا قال: "يوم لا راعٍ لها غيري".

١ المصدر السّابق ٥/١٥٧.
٢ المصدر السّابق ٥/١٥٧.
٣ وانظر: ابن منظور: لسان العرب ٨/١٤٨.
٤ علي بن محمّد بن حبيب البصري الشافعي صاحب كتاب: (الحاوي)، توفي سنة خمسين وأربع مئة. (سير أعلام النبلاء (١٨/٦٤) .
٥ انظر: الأزهري: تهذيب اللغة ٢/١١٨.
٦ لم أعثر على كلام الماوردي.
٧ النووي: شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/١٥٧، وانظر: لسان العرب ٨/١٤٩.
٨ قال عياض: "السبع: يجوز ضم الموحدة وسكونها، إلا أن الرواية بالضم، وعده ابن العربي تصحيفًا"، وقال ابن الجوزي: "هو بالسكون، والمحدّثون يروونه بالضم وعلى هذا فالمعنى: إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غيري".
قال ابن حجر: "وقيل: إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن، فتصير الغنم هملًا فتنهبها السبع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بها". (فتح الباري ٧/٢٧، لسان العرب ٨/١٤٨) .

1 / 225