408

मफतीह

المفاتيح في شرح المصابيح

संपादक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
حنيفةَ أقوالَ هؤلاء من الصحابة.
وقال عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة: إنه يَبْطُلُ الوضوءُ بمسِّه؛ فوافق الشافعيُّ أقوالَ هؤلاء.
وجَدُّ طلق بن علي: طلق بن عمرو.
وقيل: بل جده قيس بن عمرو الحنفي اليماني.
* * *
٢٢٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: كانَ النبيَّ ﷺ يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ. ضعيف.
قوله: "يقبل بعض أزواجه"، واعلمْ أنَّ العُلَماء اختلفوا في بطلان الوضوء بلمس النِّساء؛ فقال أبو حنيفة ﵀: لا يبطل الوضوءُ بلمس النساء بدليل هذا الحديث.
وقال الشافعي وأحمد: يبطلُ الوضوء بلمس النساء الأجنبيات.
وروي هذا القول عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن مسعود.
وعند مالك: يبطل إذا لمسَ بالشهوة، فإن كان بغير شهوةٍ فلا يَبْطُل.
* * *
٢٢٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أكلَ رسولُ الله ﷺ كَتِفًا، ثمَّ مسحَ يدَهُ بمِسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمَّ قامَ وصلَّى.
قوله: "أكل رسول الله ﵇ كَتِفًا": أراد به كَتِفَ شاةٍ مشويًّا.
(المِسح): بكسر الميم: كساء.
وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ أَكْلَ ما مسَّته النارُ لا يبطلُ الوضوءَ.
* * *

1 / 367