1008

मफतीह

المفاتيح في شرح المصابيح

संपादक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
والقول الثالث للشافعي: إن وجده بتعبٍ ومؤونة يجب فيه ربع العشر، وإن وجده بلا تعب ولا مؤونة يجب فيه الخمس.
* * *
٣ - باب صدَقة الفِطْر
(باب صدقة الفطر)
من الصِّحاح:
(من الصحاح):
١٢٨١ - وقال أبو سعيد الخُدْريُّ: كُنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ.
قوله: "من أقط"، (الأقط): الكشك إذا كان من اللبن، والفطرةُ تجب على كلِّ واحدٍ من غالب قُوْته يوم العيد، فإن كان قوتُه أَقِطًا فهل يجوز أن يؤِّدي منه الفطرة؟
وفيه خلافٌ، ظاهر الحديث يدلُّ على جوازه.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٢٨٢ - عن ابن عباس ﵄ قال في آخِر رمَضان: أَخرِجُوا صدَقةَ صَوْمِكم، فَرَضَ رسولُ الله ﷺ هذه الصَّدَقةَ: صاعًا من تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاعٍ من قَمْحٍ، على كل حرٍّ أو مَملوكٍ، ذكرٍ أو أنثى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ.

2 / 504