256

मद्खल इला सुनान कुब्रा

المدخل إلى السنن الكبرى

प्रकाशक

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

بعضُهم عن بعض، ولم يحلِّف بعضهم بعضًا.
٢٩٤ - أخبرناه أبو بكر الفارسي، أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني، حدثنا أبو أحمد ابن فارس، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، فذكره.
٢٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (١)، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أَتفتي أن تصدُر الحائض قبل أن يكون آخرُ عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا (٢)، فسلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟ ! فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أَراك إلا قد صدقت.
قال الشافعي: سمع زيد النهي، فلما أفتاها ابن عباس بالصَّدَر، أنكره عليه زيد، فلما أخبره عن المرأة: أن رسول الله ﷺ، أمرها بذلك، فسألها فأخبرته فصدَّق المرأة، ورأى عليه حقًا أن يرجع عن خلاف ابن عباس، وما لابن عباس حجةٌ غيرُ خبر المرأة.
قال الإمام أحمد: والحديث مخرج في كتاب مسلم من حديث يحيى القطان، عن ابن جريج، وفي كتاب البخاري من حديث عكرمة، عن ابن عباس (٣).

(١) في "الرسالة" (١٢١٦ - ١٢١٧).
(٢) "إما لى": هكذا في الأصل، وفي "الرسالة": "إما لىَ"، وانظر تعليق الأستاذ أحمد شاكر ﵀ عليه.
(٣) مسلم في "صحيحه" ٢: ٩٦٣ (٣٨١)، والبخاري في "صحيحه" (١٧٥٨).

1 / 166