ثالثا- العقود كلها رضائية. أي أنها تنعقد بالتراضي الحر بمجرد الاتفاق بين الطرفين دون اشتراط شيء من المراسم الشكلية. حتى أن عقد الزواج يكفي لانعقاده مجرد تراضي الرجل والمرأة بإيجاب وقبول بحضور شاهدين؛ بينما كانت العقود كافة لدى الرومان وبعضها لدى العرب عقودا شكلية خاضعة لمراسم وحركات غريبة يجب أن يجريها العاقدان ولا يكفي فيها مجرد التراضي. واستمرت آثار شكلية العقود ورائة عن الرومان في الحقوق الأوروبية إلى أواخر القرن الثامن عشر حيث تقررت إذ ذاك فقط رضائية العقود في القوانين الحديثة.
رابعا- أوجبت الشريعة في إنشاء العقود وتنفيذها حسن النية - وجعلت كل غش أو تدليس أو تغرير من أحد العاقدين موجبا خيار الآخر ومسوغا له فسخ العقد لإخلاله بالتراضي خامسا- اعتبرت العرف والعادة أساسا لتحديد حدود الالتزامات والحقوق العقدية في كل ما سكت عنه نص العقد: فطريقة استعمال المأجور مثلا، وكيفية دفع الأجرة يتبع فيه عرف الناس .
وللعرف اعتبار قضائي واسع المدى في كل موضع ما لم يصادم نصا شرعيا خاصا في موضوعه، كالتعارف على الالتزام بدين القمار فإنه لا عبرة ج- في الحقوق الجنائية (الجرائم والعقوبات) /18- أقامت الشريعة نظام العقوبات على أساسين: - كل فعل ممنوع يعتبر جريمة، وكل جريمة واجبة العقاب بصورة عادلة تتناسب مع الفعل وتكفي لتحقيق الأمن الداخلي وتأديب الفاعل، ولو لم يحدد الشرع سلفا عقوبة معينة لذلك الفعل.
- تركت الشريعة عقوبات معظم الجرائم (سوى خمس منها) دون تحديد، لأن العقوبات فيها يجب أن تختلف باختلاف الظروف. فللسلطة
पृष्ठ 57