249

मदखल फिकही

المدخل الفقهي العام

प्रकाशक

دار القلم

शैलियों

الغرماء الآخرين في استيفاء دينه منه، فلا يكون مجرد أمانة بيده، بل هو أمانة من وجه ومضمون من وجه؟ (وهذا ما عليه الاجتهاد الحنفي). فإذا تلف المرهون في يد الدائن المرتهن وكانت قيمته أكثر من الدين يسقط الدين، وما زاد من قيمة المرهون يكون أمانة غير مضمونة(1) فانظر في كلمة "مقبوضة" وفي سياق الآية ماذا ينشأ عنهما من النظريات الفقهية والأحكام الفرعية المختلفة، واعتبر مثل ذلك في كثير من نصوص الكتاب والسنة التي يطول بنا إيرادها إزاء الأفهام الاجتهادية التي خلفت لنا في الفقه الإسلامي أعظم ثروة تشريعية عرفت في التاريخ عن أم من الأمم.

/19 - ب - مثال قياسي: ومن الأمثلة القياسية التي اختلف النظر في وجه قياسها بين أئمة الاجتهاد الأولين لتعدد وجوه القياس فيها مسألة طريفة، وهي ما لو تشارك شخصان ورأس مالهما ثلاثة دنانير، من أحدهما ديناران ومن الآخر دينار واحد، فاختلطت الدنانير الثلاثة فأصبحت لا يمكن التمييز بينها، ثم ضاع منها ديناران فما حصة كل من الشخصين في الدينار الباقي - سئل أبو حنيفة عنها فأجاب أن الباقي يكون بينهما أثلاثا، فثلثاه لصاحب الدينارين وثلث لصاحب الدينار، جريا مع القياس الظاهر. فإن الدنانير لما اختلطت بصورة لا تقبل التمييز أصبحت كلها مشتركة بين الشخصين بنسبة ما لكل منهما، فيكون كل دينار مشتركا أثلاثا بينهما،ا لأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه.

فما يهلك بعد ذلك من المال يهلك على الشركاء بنسبة حصصهم في المجموع، ويبقى الباقي مشتركا بنسبة حصصهم أيضا. وهذا هو قياس الحكم المسلم به في الشركة.

(1) انظر في هذه الاجتهادت فبداية المجتهده لابن رشد، كتاب الرمن.

पृष्ठ 273