186

मदखल फिकही

المدخل الفقهي العام

प्रकाशक

دار القلم

शैलियों

وقد كان لعمر بن الخطاب شورى خاصة وشورى عامة.

- فشوراه الخاصة كانت تختص بعلية الصحابة من المهاجرين الأولين وكبار الأنصار، وهؤلاء يستشيرهم في صغير أمور الدولة وكبيرها .

- وأما الشورى العامة فقد كان يجمع فيها ذوي الرأي من أهل المدينة أجمعين في الأمر الخطير من أمور الدولة، فيجمعهم في المسجد النبوي وإذا ضاق بهم جمعهم خارج المدينة، وعرض عليهم الأمر ورأيه فيه .

فمن ذلك استشاراته لهم في آراضي سواد العراق عندما اختلف فيها مع رجال الجيش الفاتح الذين أرادوا اقتسامها كالغنائم المنقولة مما تقدم ايضاحه (ف 4/11). فقد جمع الصحابة وتناقشوا في ذلك، وتكرر اجتماعهم يومين أو ثلاثة حتى استقر الرأي على موافقة عمر في أنها فيء لا يقسم على الغانمين، لأنه تتعلق بثمراته حقوق الأجيال القادمة أيضا. (ر: مقدمة "الملكية ونظرية العقد" للأستاذ أبي زهرة، ف/12/ص 18) .

وأصل هذه الشورى في القرآن قوله تعالى عن المؤمنين: وأمرهم شورى يينهم والأمر يشمل الشأن العلمي والسياسي وقد بين النبي طريقة الشورى في الشؤون القضائية بجمع أهل العلم ومداولتهم، والصدور عن رأي مجتمع مشترك فقد روى مالك بن أنس بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن، ولم تمض فيه مناك سنة فقال: اجمعوا العالمين من المؤمنين، فاجملوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحده(1).

ر: إعلام الموقعين لابن القيم 73/1 - 74) .

(1) رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون رجال الصحيح، كما قال الهييمي في المجمع4 178/1، وصححه السيوطي في فمفتاح الجنة" كما في اكنز العمال" (4188) .

ورواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلمء (16:1) من طريق مالك ، لكن في غير الموطأ

पृष्ठ 206