24

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

शैलियों

بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ (^١) عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)﴾ [الإسراء/ ٣٨]. وقولُ عمرو بن الإطْنابة: وإقدامي على المكروه نفسي ... وضربي هامة البطل المشيح واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام؛ لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف: (وقد يطلق ذلك على المحظور)، فالإشارة في قوله "ذلك" راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام. ومراده أن الكراهة قد تُطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه، كما هو معروف في كلام العلماء. وعرِّف المكروه في الاصطلاح بأنه: هو ما تركه خير من فعله. وإن شئت قلت: هو ما نهي عنه نهيًا غير جازم. فصل قال المؤلف (^٢) ﵀: (والأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه؛ لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعًى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل

(^١) وهي قراءة نافع وغيره. (^٢) (١/ ٢٠٧).

1 / 27