174

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

प्रकाशक

دار تكوين للدراسات والأبحاث

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

शैलियों

وقال في " تصحيح الفروع ": (ولو سمى لها صداقًا فاسدًا، وطلقها قبل الدخول فهل تجب لها المتعة فقط أم نصف مهر المثل؟ أطلق الخلاف وأطلقه صاحب الحاوي والزركشي: إحداهما: تجب المتعة فقط، نصره القاضي وأصحابه، قاله المصنف، قال الزركشي. اختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، واختاره المجد وصاحب الرعايتين والنظم وغيرهم. والرواية الثانية: يجب لها نصف مهر المثل، وهو الصحيح، اختاره الشيرازي والشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه.) (^١). وقد تبعهما (^٢) الشيخ الحجاوي في " الإقناع " مقدمًا لهذا الرأي، ثم عقبه بقول القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم أن لها: المتعة، وأثبت ذلك أيضًا في حواشيه على " التنقيح " (^٣)، في قول صاحب " التنقيح ": (والمتعة .... بطلاقه قبل الدخول لمن لم يُسَمَّ لها مهرٌ مطلقًا) لأنه فهم من الإطلاق: من لم يسم لها مهر، لا صحيح ولا فاسد فقال: (قوله (مطلقًا) أي لم يسم لها مهر صحيح ولا فاسد، .... وإن سمى لها فاسدًا من خمر وخنزير، أو تعليم قرآن حيث فسدت التسمية ففيه روايتان: إحدهما: لها نصف مهر المثل، وهو المذهب، جزم به في الخرقي، وابن رزين في شرحه، واختاره الشيرازي والموفق والشارح. والرواية الأخرى: لا يجب إلا المتعة نصره القاضي وأصحابه، واختاره المجد وابن حمدان والناظم، وغيرهم). والمفهوم من " التنقيح ": أن من سُمِّيَ لها مهرٌ فاسد، وطلقت قبل الدخول، لها المتعة، قال ﵀: (والمتعة .... بطلاقه قبل الدخول لمن لم يُسَمَّ لها مهرٌ مطلقًا) (^٤).

(^١) انظر: الفروع وتصحيح الفروع ٨/ ٣٥٠. (^٢) أي: ما صححه الشيخ المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع. (^٣) ص ٣٦٨. (^٤) ٣٦٨.

1 / 199