113

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

प्रकाशक

دار تكوين للدراسات والأبحاث

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

शैलियों

ونظيرها: لو أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ينام فيستحب له الوضوء، ولو انتقض بعد ذلك. ونظيرها أيضا: لو اغتسل للجمعة غسلا مستحبا فقد حصل المسنون حتى لو أحدث قبل صلاتها، ولا يلزمه إعادة الغسل، ويلزمه الوضوء فقط (^١). ونظيرها ايضا: يستحب الغسل يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام (^٢). أي: لو أنه اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون. المثال السادس: يكمل الذهب بالفضة، وبالعكس في تكميل النصاب في الزكاة بالأجزاء. ونظيرها: يكمل أحدهما بالآخر أيضا بالأجزاء في نصاب السرقة؛ فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابا (^٣). المثال السابع: في ا؟ حرام للحج والعمرة: يعقد الولي في مال الصغير - وهو: من لم يميز - له ا؟ حرام. ونظيرها: في التلبية: يستحب أن يُلَبَّى عن الصغير، وايضا عن المجنون والأخرس والمغمى عليه وقال الشيخ منصور ﵀: وزاد بعضهم: والنائم. ونظيرها أيضا: في التسمية على ا؟ كل: يسمى عن الصغير وأيضا عمن لا عقل له. وأما المميز فيؤمر بان يقول هو بنفسه في كل ما تقدم. المثال الثامن: لو زال العيب الذي في المبيع أو أزاله البائع (^٤) فإنه يسقط حق المشتري في خيار العيب فلا يملك الفسخ ولا الأرش. قال في الإقناع وشرحه (^٥): (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط

(^١) انظر: كشاف القناع ٦/ ٨٤. (^٢) انظر: شرح المنتهى ٢/ ٤٤٢. (^٣) انظر: شرح المنتهى ٦/ ٢٣٦. (^٤) وقد يناقش فيما لو كان العيب قد زال بفعل البائع، ويقال هذا أيضا في بقية النظائر. (^٥) انظر: كشاف القناع ٧/ ٤٤١.

1 / 134