278

मकूना

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

अन्वेषक

حميش عبد الحق

प्रकाशक

المكتبة التجارية

प्रकाशक स्थान

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

शैलियों

فصل [٢١ - دفع المار بين يدي المصلي]: ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعًا خفيفًا لا يشغله عن صلاته (^١)، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه (^٢)، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور (^٣). فصل [٢٢ - قطع الصلاة]: ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي (^٤)، خلافًا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود (^٥)، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان. فصل [٢٣ - الصلاة إلى السترة]: ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة (^٦)، لأنه ﷺ كان تركز له العنزة (^٧) فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] (^٨)، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة

(^١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي ص ٤٥. (^٢) وهذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال: فإن أبي فليقاتله. (^٣) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥. (^٤) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥. (^٥) المشهور عن الإِمام أحمد أن الكلب الأسود يقطع الصلاة (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٢). وفي رواية أخرى عنه أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار (المغني: ١/ ٢٥٠). (^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٣٠. (^٧) العنزة: بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح (الصحاح: ٣/ ٨٨٧). والحديث أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨. (^٨) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.

1 / 295