227

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

संपादक

حميش عبد الحق

प्रकाशक

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (^١)، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] (^٢) صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] (^٣)، ووجه الثاني في قوله ﷺ: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (^٤).
فصل [٧ - صلاة الوتر]:
الوتر (^٥) سُنَّة مؤكدة (^٦)، خلافًا لأبي حنيفة (^٧) في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله ﷺ للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" (^٨)، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (^٩)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" (^١٠) ولأنه ﷺ صلاها على الراحلة" (^١١)، ولو كانت

(^١) سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٢٤٣.
(^٢) و(^٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(^٤) أخرجه البخاري في التهجد، باب: الركعتين قبل العصر: ٢/ ٥٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر: ١/ ٥٠٠.
(^٥) الوتر: هو الفرد (غرر المقالة ص ١٢٤).
(^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥، وقوله: سُنَّة مؤكدة، أي أنه آكد النوافل كلها وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض، وقيل: ترد الشهادة من دوام على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر .. (مواهب الجليل: ٢/ ٧٥).
(^٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩، مختصر القدوري: ١/ ٧٥، وتحفة الفقهاء: ٢/ ١٥٤.
(^٨) و(^٩) أخرجه البخاري في الإيمان باب: الزكاة من الإسلام: ١/ ١٦، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: ١/ ٤٠.
(^١٠) أخرجه أحمد: ١/ ٢٣١، والحاكم: ١/ ٣٠٠، والدارقطني: ٢/ ٢١ بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه (نصب الراية: ٢/ ١١٥).
(^١١) أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الصلاة على الدابة: ١/ ٤٨٧.

1 / 244