मकूना फी जदल

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
5

मकूना फी जदल

المعونة في الجدل

अन्वेषक

علي عبد العزيز العميريني

प्रकाशक

جمعية إحياء التراث الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

فالنص كَقَوْلِه ﵇ فِي اربعين شَاة شَاة وَمَا أشبهه // أخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الزَّكَاة فَحكمه ان يُصَار اليه وَلَا يتْرك الا بِنَصّ يُعَارضهُ وَالظَّاهِر كَقَوْلِه ﵇ حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ فَيحمل // أخرجه أَبُو داودد فِي كتاب الطَّهَارَة على الْوُجُوب وَلَا يصرف الى الِاسْتِحْبَاب الا بِدَلِيل والعموم كَقَوْلِه ﵇ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَيحمل على الْعُمُوم // أخرجه البُخَارِيّ فِي كتاب الْجِهَاد فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء وَلَا يخص الا بِدَلِيل وَالْخَارِج على سَبَب ضَرْبَان مُسْتَقل دون السَّبَب كَمَا رُوِيَ انه قيل لَهُ ﵇ انك تتوضأ من بِئْر بضَاعَة وانما يطْرَح فِيهَا دم المحايض وَلُحُوم الْكلاب وَمَا يُنجي النَّاس فَقَالَ ﵇ المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء فَحكمه حكم القَوْل والمبتدأ

1 / 30