मकूना फी जदल

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
27

मकूना फी जदल

المعونة في الجدل

अन्वेषक

علي عبد العزيز العميريني

प्रकाशक

جمعية إحياء التراث الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

وَالْجَوَاب ان ذَلِك لَيْسَ بنسخ عندنَا لَان النّسخ هُوَ الرّفْع والازالة وَنحن لم نرفع مَا فِي الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النَّبِيذ فِي اية التَّيَمُّم بِخَبَر الْوَاحِد واما الاسناد فَالْكَلَام فييه من وَجْهَيْن احدهما الْمُطَالبَة باثباته فَهَذَا يكون فِي الاخبار الَّتِي لم توقف فِي السّنَن وَلم تسمع الا من الْمُخَالفين كاستدلال الْحَنَفِيّ فِي صَدَقَة الْبَقر بِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ فِي اربعين مُسِنَّة وَفِيمَا زَاد فبحسابه وَالْجَوَاب ان يبين اسناده أَو يحيله الى كتاب مُعْتَمد وَالثَّانِي الْقدح فِي الاسناد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يذكر فِي الرَّاوِي سَببا يُوجب الرَّد مثل ان يَقُول انه كَذَّاب اَوْ مُبْتَدع اَوْ مُغفل فَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر وَالثَّانِي ان يذكر انه مَجْهُول فَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر اَوْ يزِيل جهالته بِرِوَايَة

1 / 52