मआरिज उसूल
معارج الأصول
الثالث: ان عمومات القرآن والسنة المتواترة كافلة بتحصيل الأحكام الشرعية، والقياس: ان طابقها فلا حاجة إليه، وان نافاها لم يجز العمل به.
[و] احتج شيخنا المفيد (رحمه الله) لذلك [أيضا] بأنه لا سبيل إلى علة الحكم في الأصل، فلا سبيل إلى القياس، أما الأولى: فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر، وأما الظن فلأنه لا حكم له الا عن أمارة، والأمارة مفقودة، ومع عدم الوقوف على علة الحكم تستحيل تعديته.
والجواب عن الأول: ان الأمن [من] المفسدة يحصل بتقدير وجود الدلالة الشرعية، كما في غيره من الأمور المظنونة.
والجواب عن الثاني: انا لا نستعمل القياس في موضع يكون العلم بالحكم ممكنا، بل في موضع يفقد العلم [بالحكم].
و[الجواب] عن الثالث: لا نسلم أن عمومات القرآن كافلة بالأحكام، فان في مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها، ما يعلم خروجه عن مدلولات العموم.
والجواب عن احتجاج المفيد أن نقول: لا نسلم أنه لا سبيل إلى تحصيل علة الحكم.
قوله: اما أن يعلم بطريق علمي أو ظني. قلنا: لم لا يجوز أن يكون علميا؟ كما إذا نص الشارع على العلة، سلمنا أنها لا تكون علمية، فلم لا تكون ظنية؟.
قوله: الظن لا حكم له الا عن أمارة. قلنا: سلمنا ذلك، والأمارة قد تحصل بالطرق التي أشار إليها مثبتو القياس، كالدوران والسبر، فإنه مهما ثبت الحكم عند شيء، وانتفى عند انتفائه، كان ذلك أمارة دالة على التعليل،
पृष्ठ 184