69

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

وجواب الثاني: لا نسلم أن التأسي هو الاتيان بمثل فعل الرسول صلى الله عليه وآله، بل الاتيان به على الوجه الذي فعل، كما بيناه، وهو الجواب عن الآية الأخرى.

وأما الاجماع: فلا نسلم أنهم فعلوه لأجل فعله مطلقا، بل لعله كان بين ذلك لهم.

المسألة الثالثة: إذا علم الوجه الذي وقع عليه فعله - صلى الله عليه وآله -، قال أبو جعفر الطوسي ره: يجب اتباعه في ذلك، وهو اختيار أبي الحسين البصري، و توقف قوم في ذلك.

احتج الأولون بوجهين:

أحدهما: قوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (1) وقوله:

" فاتبعوه ".

[و] الثاني: الاجماع في الرجوع إلى أفعاله في تعريف الأحكام الشرعية.

ويمكن أن يجاب عن الأول: (بأن) (2) الأسوة ليست من ألفاظ العموم، فتصدق بالمرة الواحدة، وقد توافقنا على وجوب التأسي [به] في بعض الأشياء، فلعل ذلك هو المراد، وهذا هو الجواب عن الآية الأخرى.

لا يقال: العرف يقضي بوجوب التأسي به في كل الأمور، لأنه لا يقال:

فلان أسوة لفلان، إذا كان أسوة له في أمر واحد.

لأنا نقول: هذا ممنوع، فلابد له من دليل.

وأما الاجماع: فهو (استدلال) (3) بصورة خاصة على قضية عامة، ولئن

पृष्ठ 119