55

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

المسألة الرابعة: لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي، لان المقتضي للعموم موجود، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.

لا يقال: لو لم يعلم (من شاهد حال) (1) النبي صلى الله عليه وآله التخصيص، لبين وجه العدول.

لأنا نقول: لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة، فلعلها لم تحصل. سلمنا حصولها، لكن لم تنقل، لان نقلها ليس واجبا على السامع.

المسألة الخامسة: ذكر بعض ما (يتناوله) (2) العام لا يخص العموم، خلافا لأبي ثور، لان التخصيص مشروط بالتنافي، ولا تنافي، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [من] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية، لان قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم - لا وضعا ولا عادة - لصحة الجمع بينهما.

पृष्ठ 101