55

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

المسألة الرابعة: لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي، لان المقتضي للعموم موجود، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.

لا يقال: لو لم يعلم (من شاهد حال) (1) النبي صلى الله عليه وآله التخصيص، لبين وجه العدول.

لأنا نقول: لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة، فلعلها لم تحصل. سلمنا حصولها، لكن لم تنقل، لان نقلها ليس واجبا على السامع.

المسألة الخامسة: ذكر بعض ما (يتناوله) (2) العام لا يخص العموم، خلافا لأبي ثور، لان التخصيص مشروط بالتنافي، ولا تنافي، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [من] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية، لان قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم - لا وضعا ولا عادة - لصحة الجمع بينهما.

पृष्ठ 101