46

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

احتجوا: بأن القرآن كالكلمة الواحدة.

وجوابه: أن أردتم في عدم التناقض فمسلم. وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع.

الفصل [الرابع] في مباحث الاستثناء، [وفيه مسائل]:

[المسألة] الأولى: الاستثناء (يخرج من) (1) الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، ولا تكفي الصلاحية، وهو اختيار أبى جعفر ره، لوجهين:

أحدهما: لو كفت الصلاحية لصح: (رأيت رجلا الا زيدا [أ] و:

رأيت رجالا الا زيدا) لان الصلاحية موجودة.

[و] الثاني: يصح الاستثناء من الاعداد، ولولاه لوجب دخوله، فيجب في الكل، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.

والوجهان ضعيفان:

اما الأول: (فحيث انه لازم له) أيضا، (2) لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا، ولو كفى الوجوب، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب: بأن الوجوب مشروط بالشمول، كان لخصمه [منع] ذلك.

وأما الثاني: فنقول: لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب، بل لعموم الصلاحية.

واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه: لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا:

पृष्ठ 92