39

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

(أفادت) (1) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة، فلابد من إفادة الاستغراق، والا لتجردت اللام عن تجديد فائدة.

حجة المخالف وجهان:

أحدهما ان قولهم: [جمع] الأمير الصاغة، لا يعقل أنه جمع كل صائغ.

الثاني: لو كان اللام - في صورة النزاع - للاستغراق، لكان في العهد مجازا.

وجواب الأول: (ان ذلك) (2) علم بقرينة تعذر جمع صاغة الدنيا، و يلزمهم تجويز: " جميع صاغة الدنيا " لأنهم [لا] يدفعون [عنه] الجواز (3).

وجواب الثاني: أن اللام تقتضي التعريف، وهو القدر المشترك بين العهد والاستغراق، فان كان (ثمة) (4) عهد انصرف إليه، والا انصرف إلى الاستغراق، لان المخاطبين به أعرف بما ليس بمعهود.

فائدة:

الجمع المضاف، كقولك: عبيدي، وعبيد زيد، للاستغراق، والحجة عليه: جواز الاستثناء، وتقريره ما مر.

पृष्ठ 85