37

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

بالتواتر، أو بالآحاد، والثلاثة الأول باطلة، لأنها لو كانت (حقا) (1) لاستوينا فيها والآحاد ليست طرقا إلى العلم.

الوجه الثاني: ألفاظ العموم مستعملة في العموم والخصوص، فتجعل حقيقة فيهما.

الوجه الثالث: لو كانت للاستغراق، لسبق إلى الفهم عند سماع لفظه.

وجواب الأول: انه معلوم بطرق مركبة من العقل والنقل المتواتر، وهو [ما] بيناه من الوجوه. ثم نقول: ان زعمتم أنه للخصوص فالحجة مقلوبة عليكم. [وان قلتم بالاشتراك، فالحجة عليكم] لا لكم.

وجواب الثاني: لا نسلم أن الاستعمال دلالة على الحقيقة، والا لكان استعمال البحر في الكريم كذلك. سلمنا [ه]، لكن: ان زعمتم أنها تستعمل في الخصوص حقيقة، فهو موضع الخلاف. وان قلتم: تستعمل فيه بغير قرينة، [فيكون حقيقة. قلنا: هذا باطل، لان المشترك لا يستعمل في أحد معنييه الا بقرينة].

وجواب الثالث: منع وجوب سبق الذهن إلى فائدة اللفظ، (فإنه) (2) ليس كل معلوم يعلم بأول وهلة. سلمنا، (لكن منعنا من) (3) الألفاظ ما هو كذلك كلفظة (كل) وجميع.

فوائد ثلاث:

الأولى: (من) و (ما) إذا كانتا معرفتين بمعنى (الذي)، لا تعمان، وان

पृष्ठ 83